بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٥٦ - دوم - مفهوم وصف موضوع بحث
متن:
الثّاني- مفهوم الوصف
موضوع البحث:
المقصود بالوصف هنا: ما يعم النّعت و غيره، فيشمل الحال و التّمييز و نحوهما ممّا يصلح أن يكون قيدا لموضوع التّكليف. كما انّه يختصّ بما اذا كان معتمدا على موصوف، فلا يشمل ما اذا كان الوصف نفسه موضوعا للحكم نحو «والسّارق و السّارقة فاقطعوا أيديهما» فان مثل هذا يدخل في باب مفهوم اللّقب. و السّرّ في ذلك أنّ الدّلالة على انتفاء الوصف لا بدّ فيها من فرض موضوع ثابت للحكم يقيّد بالوصف مرّة و يتجرّد عنه اخرى، حتّى يمكن فرض نفي الحكم عنه.
و يعتبر- أيضا- في المبحوث عنه هنا أن يكون أخصّ من الموصوف مطلقا او من وجه، لانّه لو كان مساويا أو اعمّ مطلقا لا يوجب تضييقا و تقييدا في الموصوف، حتّى يصحّ فرض انتفاء الحكم عن الموصوف عند انتفاء الوصف.
و أمّا دخول الاخصّ من وجه في محلّ البحث فانّما هو بالقياس الى مورد افتراق الموصوف عن الوصف، ففي مثال (في الغنم السّائمة زكاة) يكون مفهومه- لو كان له مفهوم- عدم وجوب الزّكاة في الغنم غير السّائمة و هي المعلوفة. و أمّا بالقياس الى مورد افتراق الوصف عن الموصوف فلا دلالة له على المفهوم قطعا، فلا يدلّ المثال على عدم الزّكاة في غير الغنم السّائمة أو غير السّائمة كالابل- مثلا-، لانّ الموضوع- و هو الموصوف الّذي هو الغنم في المثال- يجب أن يكون محفوظا في المفهوم، و لا يكون متعرّضا لموضوع آخر لا نفيا و لا اثباتا.
فما عن بعض الشّافعيّة من القول بدلالة القضيّة المذكورة على عدم الزّكاة في الابل المعلوفة لا وجه له قطعا.
ترجمه:
دوّم- مفهوم وصف موضوع بحث
مقصود از وصف در اينجا معنائى است اعمّ از نعت و غير آن بنابراين شامل